قانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 112 ) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إعمالا لما نص عليه الدستور الكويتي في المادة رقم (15) منه: “تعني الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة”، واتساقا مع ما اتجهت إليه العديد من التشريعات القانونية من إفراد تنظيم خاص يعني بتأمين سلامة الغذاء والتغذية، حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض، والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة، وتشديد العقوبات وتفصيلها وفقا للحالات المختلفة التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وخاصة في ظل نقل مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الأمر الذي أظهر الحاجة لتعديل هذا القانون على نحو يساعد الهيئة التنفيذ مهامها. لذلك جاء هذا القانون ليعدل في بعض المسائل المتعلقة بالقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك بسبب وضع الكثير من المسائل موضع التنفيذ الفعلي. وقد عدلت المادة رقم (12) بهدف النص على إلزام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بإنشاء مختبرات لفحص الأغذية في المنافذ الحدودية، وذلك لأهمية الأغذية المستوردة التي تمثل الاستهلاك اليومي للمواطنين الأمر الذي يحتم ضرورة التحفظ عليها لحين فحصها وضمان عدم دخولها للبلاد ومنع تسريبها، كما أن وجود المختبرات في المنافذ الحدودية يسهل عملية الفحص ويضمن عدم تلف تلك المواد الغذائية في عمليات النقل إلى المختبرات الداخلية والتخزين، وكذلك التزاما باتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والذي تنص على نقطة الدخول الواحدة، حيث أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول مجلس التعاون الخليجي له ارتباط بالعالم الخارجي يتولى إجراء المعاينة والتفتيش والفحص على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، مما يعني عدم الحاجة لفحصها مرة أخرى في أي منفذ آخر لإحدى تلك الدول، الأمر الذي يلزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإنشاء تلك المختبرات . كما نصت على حظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، ولضمان عدم تسرب تلك الأغذية إلى الأسواق أو العبث بها، ولحماية صحة الإنسان من أي غذاء لم يتقرر بعد صلاحيته للاستهلاك الآدمي فقد ألزم القانون الهيئة بالتحفظ على تلك الأغذية إلى حين التحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعلى الهيئة أن تحدد الأماكن التي يتم التحفظ على الأغذية فيها، ومن جهة أخرى وإمعانا في ضمان عدم التصرف في تلك الأغذية فقد حظر القانون على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها وهذا كله بسبب أهمية ضمان سلامة الغذاء. وقد عدلت المادة رقم (13) لأن التطبيق العملي أفرز الحاجة إلى إعادة النظر في الأفعال والعقوبات على طرح أو عرض أو بيع أو التصرف في الأغذية المتحفظ عليها سواء قبل التصريح بدخولها أم بعده وسواء كذلك كانت صالحة ومطابقة للمواصفات أو غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك غير المباحة شرعا، وجاء القانون بتعديل لنص المادة رقم (15) وذلك لتغليظ العقوبات ورفع الحد الأعلى للغرامات المحكوم بها عند مخالفة أحكام اللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، بأن لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو وقف النشاط المؤقت أو النهائي، وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاؤه بصورة نهائية، مع زيادة مبلغ الغرامة التي يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية يجعله ثلاثة آلاف دينار، وأن يدفع المخالف الذي يرغب بالصلح الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار. كما أضيفت مادة جديدة برقم (13 مكررا) تجيز للهيئة كتدبير احترازي حق غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية، وقد أضيفت كمادة مستقلة (13 مكررا) لتعلقها بالحالات والأحكام التي نظمتها المادة (13).

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (12)، (13)، (15) من القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (12)

“تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.”

مادة (13)

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا، أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 5- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.”

مادة (15)

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة. ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة، والغلق، أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط، وسحب الترخيص لمدة مؤقتة، أو إلغائه بصورة نهائية. ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي. وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه. ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.”

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (13 مكررا) إلى القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه، ونصها التالي: “للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية”.

المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.